مرحبا بكم بموقع واب بلدية الفحص

الإجراءات الضرورية

يجب على طالب هذه الخدمة الاستظهار لدى أعوان مصلحة الحالة المدنية بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد إشهاد بمطابقتها للأصل.

 ملاحظات

  • يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
  • تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة , الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

المراجعة التشريعية و / أو الترتيبية 

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

 ملاحظات 

  • الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية:
  • مختلف الشهادات العلمية والمدرسية.
  • عقود الكراء.
  • يستخلص معلوم قدره 750 مليم (سبعمائة و خمسون مليما) عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى.

 

إتصل بنا

الهاتف : 72670006 - 72670148

 

الفاكس : 72671523 

 

 

 العنوان : نهج ابو القاسم الشابي الفحص

 

 

البريد الإلكتروني : municipalite.el.fahs@gmail.com

توقيت العمل الإداري

الإثنين - الخميس: 8:00 - 14:30

 

 

 

الجمعة: 8:00 - 13:30

 

 

 

السبت - الأحد : راحة أسبوعية

الخريطة